الشيخ محمد المؤمن القمي
366
مباني تحرير الوسيلة
ولو تكرّر منه الفعل وتخلَّله الحدّ قتل في الرابعة ، وقيل في الثالثة ، والأوّل أشبه ( 24 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 153 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 117 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 20 ، الحديث 3 .